ضمانات المتهم في مرحلة إلقاء القبض

Abstract

المقدمةمما لاشك فيه أن من الاعتداءات على الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية هو أن يقبض على شخص ويحبس دون ما ذنب ارتكبه أو بناءً على تهمة قد تكون صادقة أو قد تكون كاذبة، وقد نص الدستور العراقي المؤقت الصادر عام 1970 الملغى على أن الحرية الشخصية مصونة ضمن حدود القانون وكما نص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (15) منه على أن "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة" لذلك وضع المشرع الضمانات الكافية لصيانة هذه الحرية بان فرض العقوبات ضد من يرتكب شيئا من ذلك تجاه الغير دون سبب ولم يجز القبض أو الحبس الا في أحوال خاصة مراعاة للمصلحة العامة، وقد بين القانون تلك الأحوال وحددها وبين الموظفين الذين يملكون ذلك وسلطة كل منهم وقد أخذت القوانين العقابية بمبدأ معاقبة كل من يعتدي على الحرية الشخصية بالقبض أو التوقيف أو التعذيب بغير الصور والحالات المعينة بالقانون، وهذا ما ذهب إليه المشرع العراقي من اجل ضمان الحريات الشخصية في المواد (322 و323 و324و 325 و326) من قانون العقوبات العراقي النافذ. أما الأحوال التي يجوز فيها القبض مراعاة للمصلحة العامة فقد بينها المشرع وحددها أيضاً في قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي وان كانت أسباباً يستحق معها تضحية بالحرية الشخصية إلا أن المشرع منع الموظفين المختصين من تجاوزها بدون سبب مشروع فهو لم يجز القبض على أي شخص الا بمقتضى أمر صادر من محكمة مختصة أو حاكم أو في الأحوال التي يجيز القانون فيها لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات، إن يقبض على كل متهم بجناية أو جنحة بالمادة (102) بأربع حالات: الأولى إذا كانت الجريمة مشهودة، والثانية إذا كان المتهم قد هرب بعد القبض عليه قانونا، والثالثة إذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية والرابعة، إذا وجد في محل عام من هو في حالة سكر بين واختلال واحدث شغباً أو كان فاقداً صوابه. أما الاستثناءات التي اوجب القانون فيها على كل فرد من أفراد الشرطة أو عضو من أعضاء الضبط القضائي، أن يقبض على الأشخاص فقد حددتها المادة (103) من قانون الأصول الجزائية بأربع حالات أيضاً، الأولى: إذا صدر على الشخص أمر بالقبض من سلطة مختصة، والثانية: أن يكون حاملا سلاحا ظاهراً أو مخبأ خلافاً للقانون، والثالثة: أن يظن لأسباب معقولة انه ارتكب جناية أو جنحة عمدية ولم يكن له محل أقامة معين، أما الرابعة فكل من تعرض لأحد أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في أثناء أداء واجبه. وعلى كل من قبض على شخص وفق الأحوال المتقدمة أن يحضره إلى اقرب مركز للشرطة أو يسلمه إلى حد أعضاء الضبط القضائي الذي عليه أن يسلمه بدوره إلى مركز الشرطة. وإذا تبين للمسؤول في مركز الشرطة أن أمرا بالقبض سبق صدوره على الشخص المذكور فعليه أن يحضره أمام من صدر الأمر، أما إذا تبين انه ارتكب جريمة، فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وألا فإخلاء سبيله حالا.