Rule Maaarb speech in Islamic Jurisprudence

Abstract

فقد أودع الله  في لغتنا العربية من الحكم والأسرار ما جعلها لغة القرآن الكريم ، ولغة حملة الرسالة الاسلامية ، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله  ، ولغة أهل الجنة . فقد كانت هذه اللغة غنية بالمعاني ، وبأساليب التعبير والبيان ، وقد جعلت من الألفاظ وسيلة للوصول الى المقاصد الانسانية ، بنص الكلام أو بدلالته . فإذا أراد الانسان شيئاً عبر عنه بصريح الألفاظ ليفهم السامع مقصده ، ولكن إذا ضعف فهم السامع ، وقصُر عن فهم دلالات الألفاظ ، أو أن في التصريح ضرر على القائل ، أو تفويت مصلحة متحققة ، أو إيقاع ظلم عليه جاز له أن لا يصرح بالكلام ، وله أن يعرّض به ، وهو أن يفهم السامع مقصده من غير تصريح . وهذا التعريض يسمى ( معاريض الكلام ) . فجُعلتْ معاريض الكلام سبباً لوصول مراد المتكلم الى السامع دون استخدام الكذب الذي حرمه الله ورسوله .
وهذا الموضوع كثر استخدامه بين الناس ، فكان لابد من بيان حكم الشرع فيه من حيث الجواز ، وعدمه . فيسر الله لي أن أختار هذا الموضوع ليكون مدار بحثي ، والذي أسميته : ( حكم معاريض الكلام في الفقه الاسلامي ) .
وقد قسمت بحثي على : مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة .
أما المقدمة فقد جعلتها لبيان أهمية الموضوع ، وتقسيمي للبحث .
أما المبحث الأول فهو : تعريف معاريض الكلام ، ومشروعيتها . وقد جعلته على مطلبين : تناولت في المطلب الأول تعريف المعاريض لغة واصطلاحا ، والالفاظ ذات الصلة . والمطلب الثاني تناولت فيه مشروعيتها .
أما المبحث الثاني فهو : حكم معاريض الكلام . وقد جعلته على ثلاثة مطالب ، تناولت في المطلب الأول حكم التعريض بالخطبة ، وتناولت في المطلب الثاني حكم التعريض بالقذف ، وتناولت في المطلب الثالث : حكم التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع عن الاقرار .