The principle of legality in criminal Islamic Jurisprudence

Abstract

لاشك في ان من اهم واولى ضمانات تحقيق العقوبة العادلة ومن ثم تحقيق وظيفة عدالة العقوبة، مبدأ الشرعية، وهو مبدأ لا يختلف معناه في الشريعة الاسلامية من حيث الاصل عن معناه المتقدم في القانون الوضعي فهو يعني ان تكون الجريمة بل وحتى العقوبة مستندة الى نصوص الشريعة الاسلامية ومصادرها وهو ما يعرف اليوم بـ(مبدأ الشرعية الجزائية) والذي يعني إنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وقد إستقر هذا المبدأ اليوم في التشريعات الحديثة سواء على مستوى الدساتير( ) أو القوانين الجزائية ( )، اذ بدون هذه الشرعية تضحى العقوبة اداة بطش وانتقام ومدعاة لتعسف القضاة او احتمال تعسفهم. وقد عرفت الشريعة الإسلامية تطبيقات هذا المبدأ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مع إنه لم يعرف في إطار القانون- بشكله العلمي الواضح - إلا في إنجلترا وذلك بصدور وثيقة العهد الأعظم (Magna Charta) التي منحها الملك جون لرعاياه في إنجلترا كمنحة بعد خلاف طويل وصراع دائم مع النبلاء سنة 1216. ثم عرف هذا المبدأ فيما بعد في الولايات الأمريكية فأدرجوه في إعلان الحقوق الصادر سنة (1773). ثم تبناه رجال الثورة الفرنسية فيما بعد وأعطوه صياغة واضحة ومحددة في (إعلان حقوق الإنسان) الصادر في 26/أغسطس/1789. حيث اعتمد هذا المبدأ من قبل قادة الثورة الفرنسية كأحد الضمانات الأساسية للحرية الفردية.وللوقوف على بحث هذا المبدأ في الشريعة الاسلامية وزعنا دراسة هذا الموضوع على ثلاثة مطالب، تناولنا في الاول ادلة مشروعية هذا المبدأ في الشريعة الاسلامية وفي الثاني اهم مظاهر هذا المبدأ وفي الثالث اهم نتائج هذا المبدأ.