TY - JOUR ID - TI - Compensation for crime of enforced disappearance "comparative study" التعويض عن جريمة الاختفاء القسري "دراسة مقارنة" AU - حسون عبيد هجيج PY - 2015 VL - IS - 36 SP - 37 EP - 71 JO - The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة SN - 19976208 26644355 AB -

اوضحت دراسة موضوع التعويض عن جريمة الاختفاء القسري النتائج والمقترحات الاتية:أولاً: النتائج:1- ان التعويض عن جريمة الاختفاء القسري يتمثل بدفع مبالغ مالية عن الاضرار الجسدية أو النفسية وفق تقييم اقتصادي يتناسب مع جسامة الاضرار التي لحقت بالضحايا.2- ان المواثيق الدولية المعنية بجريمة الاختفاء القسري تتفق على حق الضحية أو افراد اسرته في المطالبة بالتعويض المادي أو المعنوي.3- اقر القضاء الدولي معايير لتعويض أسرة الشخص المختفي قسرياً منها أن يكون التعويض على اساس مطالبات فعلية بعد ان يقدر التعويض على أساس حجم الضرر الذي لحق بهم من المعاناة جراء الانتهاكات التي اثبتها القضاء.4- الضحية هو أي شخص تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتهاكات بغض النظر عما إذا كان الضرر بدنياً أو عقلياً أو ضرراً اقتصادياً.5- تذهب المواثيق الدولية الى ان رد الحقوق احد اهم أنواع التعويض لضحايا جريمة الاختفاء القسري لأنه وسيلة لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع.6- ان اعادة التأهيل كنوع من انوع التعويض عن جريمة الاختفاء القسري تستلزم علاج الضحية الجسدي والنفسي بما يساعده على الاستمرار في العيش من خلال توفير الخدمات والمساعدات في مختلف مجالات الحياة.7- ان الترضية غالبا ما تكون في حالات الضرر المعنوي عن جريمة الاختفاء القسري ومن انواع الترضية حكم الادانة طالما ان سلطة قضائية مستقلة اعلنت ان الضحية تعرض لجريمة من هذا النوع وكذلك البحث عن الحقيقة التي تقود الى الاعتراف بالمسؤولية عن افعال الاختفاء القسري للأشخاص من خلال التأكد من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة.8- ان الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 نصت في المادة (24/5/ ج) بان ((... الترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته)) لذلك نرى ان الترضية ليست ضرورية للتعويض عن الاضرار المعنوية المتعلقة بالكرامة والسمعة وانما يمكن ان تكون ضرورية في المجال الاجتماعي وان تشمل اعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي حتى يسترجع الضحايا كرامتهم داخل المجتمع.9- من اجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات التي تشكل جريمة الاختفاء القسري ينبغي اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة عندما تكون الانتهاكات ناتجة عن القانون الداخلي كذلك إذا كانت الانتهاكات تشكل خرقاً لالتزامات الدولة تجاه القانون الدولي مما يجب على الدولة اتخاذ اجراءات قانونية بعدم تكرارها.10- اكتفت تشريعات الدول محل المقارنة وهي كل من المانيا واسبانيا والارجنتين وهولندا والاوروغواي والعراق بالنص على التعويض عن الاضرار التي تسببها جريمة الاختفاء القسري ومنها نظم احكام التعويض في قوانين خاصة والقسم الاخر اكتفى بالقواعد العامة للتعويض في القانون المدني أو الجنائي.11- ان التعويض بشكل عام مكفول قانونياً ويشمل مجموعة واسعة من ذوي الحقوق الذين تعرضوا للأختفاء القسري لأنه ليس من المنطق والعدل ان يحرم الضحية أياً كانت صفته من حق التعويض.12- يعد الاختفاء القسري في التشريع العراقي جريمة مستقلة يدخل ضمن تصنيف الجرائم ضد الانسانية التي نصت عليها المادة (22/ ثانيا/ ز) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 إلا ان المشرع لم يضع احكام خاصة بتعويض ضحايا الاختفاء القسري شأنه في ذلك شأن التشريعات المقارنة.13- تطبيقاً لمبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي ينبغي على الدول تعويض ضحايا الجريمة عن الاضرار التي قد يتعرضون لها من الاختفاء القسري وبذلك يستطيع المطالبة بالتعويض كل من شخص المختفي أو الوالدان أو الابناء أو البنات أو الزوج أو الاخوة أو الاخوات.14- ان تعويض ضحايا الجريمة بصورة عامة وتعويض ضحايا الاختفاء القسري هو حق من الدولة تلتزم بتعويضهم بغض النظر عن حاجاتهم أو مستوى دخلهم الاجتماعي وعليه فان التعويض لا يقتصر على المجني عليه المباشر بل يمتد الى من يعيلهم فضلاً عن الاشخاص الذين اصيبوا بضرر مادي أو معنوي.ثانياً: المقترحات.1- ان الدولة تحمي ضحايا الجرائم وتسعى لإصلاح الاضرار من خلال اجراءات قانونية عليه ندعو المشرع العراقي لتعويض المتضررين من حالات القبض والحبس غير المشروع بان يتم اضافة نص جديد لقانون اصول المحاكمات الجزائية يمنح بموجبه ضحايا الجرائم الماسة بالحرية ومنها الاختفاء القسري حق المطالبة بالتعويض وتكون صيغته (تكفل الدولة للمتضرر من حالات القبض أو الاحتجاز ولأفراد اسرته تعويضاً عادلاً وينظم ذلك بقانون).2- ان المادة (24/1) من الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 عرفت الضحية بانه (الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري) ونلاحظ ان صياغة تعريف الضحية لم يكن على درجة من الدقة لاسيما الشق الاخير منه فالمعروف ان الضرر المباشر يطال صاحب المصلحة التي نالتها الجريمة بالاعتداء اما الضرر غير المباشر فهو الضرر الذي قد يصيب اشخاص هم اصول الضحية أو احد فروعه ومن ثم فان ما يتعرضون له ليس ضرراً مباشراً وانما ضرر غير مباشر لذا ندعو لتعديل الفقرة (1) من المادة المشار اليها وعلى النحو الاتي (الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر أو غير مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري).3- ان نظام روما الاساسي اغفل في المادة (75/1، 2) انواع التعويض لجريمة الاختفاء القسري وهو عدم التكرار واكتفى بثلاث انواع وهي رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وكان حرياً بواضعي نظام روما الاساسي النص على عدم التكرار لأنه لا يقل اهمية عن الانواع التي ذكرها النظام عليه ندعو ان يتم اضافة هذا النوع في الفقرتين (1، 2) من المادة (75) المشار اليها وان تتم صياغة الفقرات على النحو الاتي (1- تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الاضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض والترضية وعدم التكرار....2-للمحكمة ان تصدر امراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه الشكل الملائم من اشكال تعويض المجني عليه أو فيما يخصه بما في ذلك رد الحقوق والتعويض والترضية وعدم التكرار).4- ضرورة ان يعطى الحق لذوي الضحايا في الادعاء امام المحكمة الجنائية العراقية العليا أو أي محكمة جنائية تحل محلها اتساقاً مع معايير العدالة خاصة وان المادة (1/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية حددت نطاق الولاية القضائية لعمل المحكمة عليه نقترح ان يتم تعديل المادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وان يشمل التعويض الضحايا الذين كانوا محلاً للجرائم المنصوص عليها في المادة (1/اولاً) من قانون المحكمة وان يتم صياغتها على النحو الاتي (لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين أو غيرهم الادعاء مدنياً امام هذه المحكمة أو أي محكمة تحل محلها ضد المتهمين عما اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة).5- ان الظروف التي عاصرت نص المشرع العراقي في المادة (132) من دستور عام 2005 نرى امكانية ان يشمل النص جميع ضحايا الجريمة بما فيهم ضحايا الاختفاء القسري بكونها من الجرائم التي تستهدف حرية الاشخاص لذا ندعو المشرع لتعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (132) من دستور العراق لتكون بالصيغة الاتية (ثانياً: تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية وضحايا جريمة الاختفاء القسري).6- لكي يتم تعويض جميع الضحايا من السجناء والمعتقلين ممن تعرضوا للعنف أو الاختفاء القسري لذلك ينبغي شمول ضحايا الاختفاءات القسرية بالتعويض عليه نقترح ان يتم تعديل المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي رقم (4) لسنة 2006 بالصيغة الاتية (يسري هذا القانون على كل من كان ضحية السجن أو الاعتقال التعسفي من العراقيين نتيجة للاعمال التي يرتكبها موظفون أو مكلفون بخدمة عامة بناءً على اوامر تصدر لهم بانفاذها خلافاً لأحكام القانون).7- من اجل ان يكون التعويض اكثر شمولاً من حيث نطاقه الزماني مما هو عليه في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ندعو المشرع العراقي لتعديل المادة (19) من هذا القانون لتكون بالصيغة الاتية (يسري هذا القانون على الافعال الارهابية والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية التي يتعرض لها المواطنون بغض النظر عن تاريخ حدوثها).8- لم يتطرق المشرع العراقي في قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 الى اثبات حالة الفقدان الذي يحدث نتيجة الافعال الارهابية أو العمليات العسكرية أو الحربية عليه ندعو ان يتم اضافة نص جديد للقانون المذكور يلزم من خلاله المتضررين بشكل عام من الاعمال الارهابية أو العمليات الحربية أو الاخطاء العسكرية بإثبات الضرر على ان يتم صياغة النص المقترح على النحو الاتي (يثبت الضرر الناشئ عن حالات الوفاة أو الفقدان أو العجز أو الاصابات أو الاضرار الاخرى امام الجهات المختصة بوسائل الاثبات كافة). ER -