TY - JOUR ID - TI - The legal system of mercenaries during international armed conflicts (A study in the light of the provisions of international humanitarian law) النظام القانوني للمرتزق أثناء النزاعات المسلحة الدولية (دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني) AU - حيدر كاظم عبد علي AU - اقبال عبد العباس يوسف AU - أحمد حمزة ناصر PY - 2015 VL - IS - 36 SP - 245 EP - 266 JO - The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة SN - 19976208 26644355 AB -

في ختام بحثنا والموسوم بالنظام القانوني للمرتزق اثناء النزاعات المسلحة, توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات يمكن اجمالها بالآتي:- 1-توصلنا إلى ان النظام القانوني للمرتزق يعتريه الكثير من النقص والغموض, خصوصا تلك النصوص المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرتزق.2-ان المسلك الذي انتهجته المادة (47/فق2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, يتسم بطابع التشدد في اضفاء صفة المرتزق، وهو ما يظهر جليا في اشتراط المادة المذكورة شروط ست مجتمعة لإضفاء صفة المرتزق على شخص ما, وهو ما يصعب بل يستحيل في احيان معينة تحققها معاً، الامر الذي يفسر رغبة واضعي الصك القانوني سالف الذكر، في عدم انطباق الوضع المذكور على شخص ما، ومن ثم تجريمه, ولعل السبب في ذلك واضح خصوصا في الدول التي تعد الارتزاق موردا اساسيا لها.وطبقا لما تقدم نرى ضرورة تعديل نصى المادة المذكورة، بعدم اشتراط الشروط الست مجتمعة، بل يكفي كحد ادنى توافر الشروط التي يغلب عليها - ان صح تسمته بالشروط الاساسية - التي لابد منه، كتلك المتعلقة مثلا بالمغنم والمشاركة الفعلية في النزاع.3- قدر تعلق الامر بالشرط الاول (العنصر الاجنبي) والوارد في المادة (47 /فق2/د), وجدنا ان اشتراط عدم الرعوية وعدم الاقامة في الدولة المراد ممارسة ظاهرة الارتزاق فيها، له ما يبرره، سواء ما تعلق الامر بالالتزامات المترتبة على الرعوية (الجنسية)ومن بينها واجب الدفاع عن الدولة التي ينتمي اليها بالجنسية، أو تلك المتعلقة بالإقامة والمتمثلة بواجب حماية الدولة في حالة تعرضها إلى الاعتداء، نظير ما توفره الاخيرة للمقيم من الانتفاع من خدمة المرافق العامة.وان كنا نقترح تعديل نصى الفقرة سالفة الذكر، بما يضمن تحديد سقف زمني للإقامة, لا ان تترك مدة الاقامة مفتوحة بحيث يستطيع ان يتعكز عليها البعض في انتفاء صفة المرتزق وان كانت المدة قصيرة جدا.4- بخصوص شرط الحافز، أو كما يسميه البعض بالمقابل، وجدنا التناقض الذي يكتنف نص المادة (47 /فق2 /ج) بين شطريها الاول والثاني، حيث جاء الشطر الاول بعبارات عامة تجعل من الحافز أو المقابل الواجب توافره في المرتزق شاملا لصورتيه المادية والمعنوية، في حين يذهب الشطر الثاني إلى اشتراط مغنم أو حافزا ماديا فقط.ولإزالة التناقض المذكور نقترح رفع الشطر الثاني من الفقرة (ج) من المادة المذكورة، بحيث يبقى الحافز بمفهومه الواسع، الامر الذي يسهل من ثبوت صفة المرتزق، وهو ما يحقق العدالة كون الدافع غير العقائدي أو الوطني قد تحقق - وهو سبب تجريم الارتزاق - سواء كان المقابل أو الحافز ماديا أو معنويا.كما نقترح تعديل صياغة الفقرة سالفة الذكر، وتحديدا فيما يتعلق باشتراط ان يزيد المقابل الذي يحصل عليه المرتزق زيادة كبيرة عما يتقاضه افراد القوات المسلحة في الدولة المراد ممارسة ظاهرة الارتزاق فيها، بحيث ينص على شرط الزيادة دون تقيدها بزيادة كبيرة بحيث تكفي الزيادة أياً كان نوعها أو مقدارها.5- وجدنا ان ايراد شرط عدم الانتماء للقوات المسلحة، تزيد لا مبرر له، يفضل رفعه من نص المادة (47 /فق 2). ER -