TY - JOUR ID - TI - President of the Republic the right to veto laws in accordance with Iraq's 2005 constitution in force حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق لعام 2005 النافذ AU - احمد حمزة ناصر PY - 2015 VL - IS - 36 SP - 479 EP - 504 JO - The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة SN - 19976208 26644355 AB -

بعد أن استعرضنا حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين من خلال المطالب الثلاث التي تناولت مفهوم هذا الحق وأحكامه وعلى النحو الذي عكس أهميته، كان لابد عند نهاية المطاف أن نستعرض اهم النتائج والتوصيات لهذا البحث وعلى النحو الأتي:-أولا:- النتائج.1- يعد حق الاعتراض من اهم سلطات رئيس الجمهورية في العمل التشريعي البرلماني، إذ اختلفت الدساتير في تقرير هذا الحق وتنظيمه بحسب الإجراءات التي ينص عليها دستور كل دولة.2- إن حق الاعتراض يعد وسيله مهمة للاتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لان اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون يبنى على مسوغات وملاحظات تقود إلى إعادته إلى البرلمان لمناقشته مجددا.3- إن منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض لا يتنافى مع مبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، بل يعتبر من أسس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تبعا لما نراه اليوم من كثرة الاتجاهات والتجاذبات السياسية التي قد تقود إلى إصدار تشريعات لا تخدم الشعب.4- إن منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي يعد ضرورة لا غنى عنها، لا سيما في البلدان النامية والتي غالبا ما تكون قد خرجت من الأنظمة الدكتاتورية إلى الأنظمة الديمقراطية.5- رغم إن حق الاعتراض لا يمكن أن يشكل عقبة امام الإرادة الشعبية المعبر عنها بالقوانين، لان اغلب الدساتير نصت على إن القانون المعترض عليه يمكن أن يصدر ويصبح نافذا إذا ما أعاد البرلمان التصويت عليه وفقا للأغلبية العادية أو الخاصة وتبعا لدستور كل دولة.6- هناك اختلاف كبير بين حق التصديق وحق الاعتراض، لأن حق التصديق يعد عملاً تشريعياً يمارسه رئيس الجمهورية باعتباره عضواً أصيلاً في السلطة التشريعية، لأن موافقة الرئيس على مشروع القانون تقود إلى نفاذه وإصداره في حين عدم الموافقة تقود إلى إجهاضه نهائيا.أما حق الاعتراض فلا يعد جزءا من العمل التشريعي، بل يعد عملا تنفيذيا لاختلاف إرادة كل من الرئيس والبرلمان، بل في بعض الأحيان تتفوق إرادة الأخير على إرادة رئيس الجمهورية.7- إن حق الاعتراض المطلق يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحديثة، لان النظام الديمقراطي يستند إلى مبدأ سيادة الأمة، وبالتالي فأنه لا يمكن لإرادة رئيس الجمهورية وحدها أن تجهض مشروع قانون اقره البرلمان وصوت عليه.التوصيات:-1- نهيب بالمشرع العراقي على ضرورة التميز ما بين حق الاعتراض وحق التصديق، لان حق الاعتراض يعد عملا تنفيذيا يمارسه رئيس الجمهورية، في حين إن حق التصديق يعد جزءاً من العمل التشريعي.2- ندعو مشرعنا العراقي إلى منح رئيس الجمهورية وفقاً لدستور العراق النافذ لعام 2005 الحق في الاعتراض على القوانين وكما كان معمول به في ظل الدورة الأولى التي تلت نفاذ الدستور الوارد ذكرها في أعلاه (أي الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس الرئاسة).3- إن القول بأنه يحق لرئيس الجمهورية المصادقة، فأن ذلك يعني أيضا له الحق بالرفض أي بمعنى إجهاض مشروع القانون بالكامل. وهذا ما يتنافى مع ما ورد في المادة (73) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والتي نصت ((... وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً...)).4- لفت النظر إلى ضرورة منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلى حق الاعتراض التوقيفي الحق في مراجعة المحكمة الاتحادية للنظر في دستورية أي قانون يعرض عليه قبل إصداره.5- ندعو مشرعنا العراقي إلى ضرورة الجمع ما بين الاعتراض التوقيفي والاعتراض الناقل حول أي مشروع قانون حصل خلاف عليه بين رئيس الجمهورية والبرلمان. ففي حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون المرسل إليه من البرلمان، فأنه يعاد إلى البرلمان للتصويت عليه. وفي حال إعادة البرلمان لمشروع القانون دون تعديل بعد التصويت على ذلك، فأنه يعرض أما على الشعب ليكون هو الحكم بين قرار رئيس الجمهورية في الاعتراض وإصرار البرلمان. وأما إن يعرض على هيئة سياسيه إذا ما نص الدستور على تكوينها.وفي الختام نسأل الله تعالى أن نكون قد وُفِّقنا في إعداد هذا البحث وفي تقديم قدر من العون والإفادة العلمية، فإن وُفِّقْتُ فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، فإنَّ نوع الإنسان قلّما يخلو من السهو والنسيان، ومن ألقى معاذيره، يكن عند أكرم الناس معذوراً. ER -