TY - JOUR ID - TI - The legal status of the internal displaced people in international humanitarian law "Iraq model" المركز القانوني للنازح الداخلي في القانون الدولي الإنساني "العراق أنموذجاً" AU - عمار مراد العيساوي PY - 2015 VL - IS - 36 SP - 605 EP - 643 JO - The islamic college university journal مجلة الكلية الاسلامية الجامعة SN - 19976208 26644355 AB - Origin that armed conflicts often turn to the civilian population which directly targets of hostilities by the warring forces. And many forms of practices that are committed against them from the violence and the killing, torture and hostage-taking, and the looting of property and willful deprivation of food and water, health care, and other forms of practices that lead to spread terror and suffering. And the suffering civilian population in armed conflicts, the scourge of war, which may force them to flee their places of residence in search of a safe haven to protect them from death or persecution, has practiced against deportation or forcible transfer and deportation acts, by the warring parties to the conflict.Provides international humanitarian law and the protection of displaced persons 'internally displaced persons' as persons civilians had them legal protection, based on the established rules of protection for the civilian population, and the principle of distinction between them and the people of fighters, which requires the prohibition of attacks on civilians, the people who are not taking part in hostilities in any way. It is incumbent upon the conflicting parties to maintain their lives and protect them, under the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1994 and the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1977, and the rules of customary humanitarian law, which constitute a major source of this law, which obliges parties to the conflict to take all necessary measures in order to avoid situations that might lead to the displacement of civilians. In addition to the protection provided by the provisions of international humanitarian law, internally displaced persons, which, provides guidelines on internal displacement protection for this category, based on the protection of internally displaced persons, in accordance with international human rights instruments, to ensure that the right to freedom of movement and choice of residence. Was confirmed by the Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant, as the concept of protection against arbitrary displacement to respect the right to housing support, according to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

لقد تناول هذه البحث واحدة من أهم مشاكل العصر والتي أصبحت ظاهرة ترمي بظلالها على جميع الدول والأمم والشعوب والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، أي إن ظاهرة النزوح صاحبت البشرية منذ أول وجودها على الأرض واكتسبت زخما متسارعاً مع زيادة الانتهاكات الخاصة في مجال حقوق الإنسان أو وجود القوة القاهرة مثل المشاكل البيئية والكوارث الطبيعية والصناعية، وتوصلنا في هذا البحث إلى نتائج وتوصيات عدة.أولاً: النتائج. 1- تبين لنا أن النازح الداخلي هو الشخص الذي اجبر على الانتقال من مكان سكناه أو محل إقامته بسبب الاضطهاد أو النزاع المسلح بحيث لم تعد الدولة قادرة على توفير حماية كافية له ولم يتعدى حدود الدولة.2- اتضح لنا ان هناك فرق بين النازح و اللاجئ يتمثل في مسألة عبور الحدود الدولية وهي مسألة جوهرية فالشخص الهارب من اضطهاد دولته أو احد الأسباب الدافعة للهرب لا يمكن عده لاجئاً إذا لم يتمكن من عبور الحدود الدولية لدولته إلى دوله أخرى فإذا تمكن من العبور أصبح لاجئاً أما إذا لم يتمكن من العبور إلى دولة أخرى أي بقي ضمن نطاق دولته فأنه يصبح نازحاً وبالتالي يبقى في نطاق حماية ومسؤولية دولته. 3- تبين لنا أن الظروف والكوارث الطبيعية ساهمت بشكل مباشر في ترحيل إعداد مهولة من المواطنين ونزوحهم إلى أماكن أخرى غير مواطنهم الأصلية حيث أن المشاكل البيئية أخذت بالتزايد بحيث سببت في نزوح الأفراد التي يصعب عليها العيش في ظل ظروف غير عادية، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل اجتماعية ونفسية خطيرة.4- اتضح لنا أن المنازعات المسلحة من أهم الأسباب التي تساهم في زيادة إعداد النازحين على الرغم من إن القانون الدولي الإنساني والذي يضمن حقوق بعض الفئات من المدنيين والعسكريين ومن ضمنهم النازحين قد وضع قواعد عامة يجب عدم تجاوزها لضمان توفير الحماية والمساعدة والغوث للفئات المشمولة بعنايته. 5- وجدنا أن نزوح أعداد كبيرة من المواطنين داخل البلد الواحد أو اللجوء عبر الحدود الدولية غالباً تكون بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في مناطقهم، وهذا إشارة واضحة بأنه هناك مناطق تشهد انفلاتاً امنياً بالإضافة فان هذا النازح أو اللاجئ بحاجة إلى تأمين حياته من كل المخاطر التي تحيط به من لحظة دخوله الحدود الإدارية أو الدولية وحتى نقله وإيواءه وتأمين مأكله ومأواه لأنه دائماً يكون عرضة لمخاطر ما نزح من أجله ومن جانب آخر فإنها تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية في المنطقة.6- أن وجود أعداد كبيرة من المواطنين (الاصليين و النازحين) في بقعة أرض محدودة و الظروف الصعبة التي يمر بها النازح يدفع بعدد منهم إلى ارتكاب جرائم بحق بعضهم البعض أو بحق السكان الأصليين من السرقات و الاحتيال و القتل مما يؤدي إلى زيادة عدد جرائم المرتكبة وأن زيادة الجرائم مؤشر خطير على عدم الاستقرار والامان مما يقلق الناس ويشعرهم بالخوف على حياتهم وممتلكاتهم، وهذا يستدعي تكثيف الدوريات الأمنية وتشديدها وخاصةً عندما يكون النازحين موزعين في المدن دون أن يكون داخل المخيمات.ثانياً: التوصيات.1- ينبغي على المنظمات الدولية التنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية ومؤسسات الدولة والأطر الفاعلة المحلية للتجمع المدني وسواها من الجهات ذات الصلة بما فيها مجتمعات النازحين وغيرها من المجتمعات المتضررة بما يؤمن الاحتياجات الأساسية للنازحين.2- ينبغي أن تشجع المنظمات الدولية وتدعم انخراط المنظمات غير الحكومية، الوطنية والمحلية، لحقوق الإنسان انخراطاً نشطاً في ملف النازحين وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان وتقصي الحقائق.3- ينبغي على المنظمات الدولية أن تقديم المشورة الفنية والدعم للسلطات الوطنية والمحلية، مثلاً من خلال برامج تدريبية أو في وضع قوانين وسياسات وطنية لتعزيز لحماية النازحين.4- كثيراً ما يكون من بين النازحين أو اللاجئين أشخاص متهمين ومطلوبين للعدالة سواء على مستوى الداخلي أو الدولي و يتنكرون تحت أغطية متعددة من أجل الهروب من العقاب و أنهم أرتكبوا جرائم متعددة فان على الأجهزة الأمنية بذل ما بوسعها من أجل القبض على هؤلاء و تقديمهم للعدالة ولكنهم بحاجة إلى تعاون من أهالي النازحين و اللاجئين لأنهم على دراية بوجود هؤلاء.5- اتخاذ الإجراءات الأمنية وتشديدها عند التعامل مع النازحين والاخذ بنظر الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان.6- حث العراق على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1977. ER -