TY - JOUR ID - TI - تكييف استعمال الســــــــــم في جريمــة القتــــــل AU - د. عقيل عزيز عودة PY - 2016 VL - 11 IS - 2 SP - 1 EP - 17 JO - Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية SN - 27066894 27066908 AB - The contemporary criminal laws made putting poison against the victim without eating it as a criminal attempted but not a completely crime، The complete crime limits to eating poison and achieves death or having poison without achieving death، The Iraqi legislature has determined the capital punishment in the article (406/1 / b) of the Penal Law, which considered the use of poison for killing others aggravating circumstance because using poison indicates the ignobility and villainy of the offender

في القدم كانت الجريمة ترتكب بوسائل مختلفة كالفؤوس والهراوات والتي كانت آنذاك تعد وسائل طبيعية للقتل، الا ان الانسان اكتشف سلاح جبان لقتل ضحيته بدم بارد وهو العقاقير "السم"، وامتد استعمال السلاح في جرائم القتل حتى الوقت الراهن والذي اصبح اشد خطراً من ذي قبل، لذا درجت اغلب القوانين الجنائية المعاصرة الى تجريم استعمال السم في القتل وعده ظرفاً مشدداً لعقوبة الجاني، واذا ما تم استعمال السم ولم تحدث النتيجة الجرمية "الوفاة" فان ذلك سيؤدي الى قيام مسؤولية الجاني عن الشروع، وهذا ما قرره المشرع العراقي بالمادة (406/1/ب)، وان بعض التشريعات الجنائية ومنها قانون العقوبات الفرنسي، ذهبت الى ابعد من ذلك فقررت مسؤولية الجاني عن جريمة تامة فيما اذا استعمل السم كوسيلة لقتل المجني عليه ولو لم تحدث الوفاة، مراعياً في ذلك تحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة لمواجهة خطورة هذه الوسيلة وسهولة استعمالها فضلا عن وقوعها في ظروف غامضة ولا يمكن الاستدلال عليها الا بواسطة الطب الشرعي ER -