TY - JOUR ID - TI - حق الموصي في التصرف في الوصية بعد إنشائها وأثره في الفقه الإسلامي والقانون AU - قحطان هادي عبد PY - 2009 VL - 1 IS - 3 SP - 272 EP - 296 JO - TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق SN - 25196138 26638983 AB - بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد :
الوصية في القانون العراقي تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض وأركانه أربعة وهي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به ومن المقرر في الوصية ان للموصي التصرف في وصيته بعد إنشائها بأنواع التصرفات كافة القولية منها والفعلية وله الحق في ان يغير او يعدل في الركن الرابع وهو الموصى به ـ محل الوصية ـ من الاعيان أو المنافع فله ان يغير حالها أو معالمها بعد انشاء الوصية ، وله ان يغير جنس الموصى به أو نوعه أو ان يزيده أو ينقصه أو يخلطه أو يدمجه بغيره او يعزله عن بعضه وهو ما يعنينا في هذا البحث وما هو اثر ذلك على الوصية وهل يعد ذلك رجوعا عنها أم ابطال لها أم تشريك فيها بين الموصى له وغيره أو بينه وبين الورثة .
سنبحث في حكم هذه التصرفات في الفقه الاسلامي ثم موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية منها وقانون الاحوال الشخصية العراقي .
لذا سينقسم البحث على مبحثين يتضمن الاول منها حدود صلاحية الموصي في التصرف بالوصية بعد إنشاءها في الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة ويتضمن المبحث الثاني اثر هذه التصرفات على الوصية وبما تفسر هذه التصرفات في الفقه الإسلامي ثم موقف قوانين الأحوال الشخصية العربية والقانون العراقي من تنظيم هذا الموضوع .ونختتم البحث بخاتمة تبين اهم النتائج التي تم التوصل لها والمقترحات القانونية المنظمة لموضوع البحث .

ER -