TY - JOUR ID - TI - الحِماية الدولية والداخلية للأشخاص من الإختفاء القسري AU - malek mansy al-hosainy+mosadak adel taleb PY - 2010 VL - 3 IS - 10 SP - 240 EP - 260 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB - Abstract"International and internal protection of persons from Forced Disappearance"The importance of subject arise touchiest of many person in Iraq after fall down the regime. This crime acquire a special request because transforming individual Character to collective character .so I t regard a egression on the human right of life , personal security .This reason lead us to discuss the international agreement that deal the topic in order to put international standard to guarantee these rights, and so I dived the research to three chapters .I devoted the first chapter to concept of Forced Disappearance , while the second chapter named international protection of persons from forced disappearance , the third chapter deals with internal protection of persons from forced disappearance.

يتنازع القانون الدولي والجنائي والدستوري في حماية الأشخاص من "الإختفاء القسري" "Forced Disappearance" أو كما يُطلق عليه "الإختفاء غير الطوعي"، ففي الوقت الذي تكتفي فيه الدساتير بوضع القاعدة العامة لعدم المساس بحق الشخص في الحُرية والأمن، فإنه بالمقابل نجد أن القوانين العقابية تتولى مسألة تنظيم صور الإعتداء على هذه الحقوق وتجريمها مُسترشدة بالمعايير الدولية المنصوص عليها في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .وتتمثل أهم الأفعال التي تُؤدي إلى الإختفاء القسري في الإختطاف والإحتجاز وفي بعض الحالات التصفية الجسدية خارج نطاق القانون أو الوفاة بسبب ظروف الإعتقال، فهي أفعال تُجرمها جميع التشريعات الدولية والوطنية .وعلى الرُغم من أن الإختفاء القسري للأشخاص ظاهرة موغلة في القدم عرفتها المُجتمعات الإنسانية من تاريخ نشأتها الأولى، إلا أن الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا تتضمن مُقتضيات صريحة حول الحق في عدم التعرض لهذه المُمارسة، وإستحضاراً لذلك يذهب بعض فقهاء القانون الدولي والدستوري إلى القول أن هذه الظاهرة المُعقدة إنما وجدت عمداً للتملص من الإطار القانوني لحماية حُقوق الإنسان، وكان طبيعياً إذن مع إنتشار وإستفحال الإختفاء القسري في العديد من الدول أن تأخذ المنظومة الدولية محمل الجد مسألة مُعالجة تلك الظاهرة من خلال العمل على إنشاء آليات قانونية مُلزمة لحماية وضمان الحق في عدم التعرض لهذا الإنتهاك .وفي العراق فإن تلك الظاهرة إصطبغت بصبغة جديدة بعد سُقوط النظام المُباد عام 2003، إذ إتسع نطاقها بصورة ملحوظة وأتخذت طابعاً جامعياً في حالات أخرى فأنتقلت من صفتها الفردية المُتمثلة في القبض على الأشخاص أو إحتجازهم أو إختطافهم أو حِرمانهم من حُرياتهم الشخصية إلى الصفة الجماعية التي وصلت إلى مئات الأشخاص أحياناً فضلاً عن تكرارها بصورة مُضطردة .وبالرُغم من وجود عدة تدابير لمُكافحة هذه الجريمة في العراق سواء من ناحية التجريم أو العقاب أو لوقاية منها إلا أنها لم تكن بالمُستوى المطلوب لذا ومن أجل إعطاء صورة واضحة عن هذا الموضوع سُنقسم هذا البحث إلى المباحث الآتية :المبحث الأول : التعريف بالإختفاء القسريالمبحث الثاني : الحِماية الداخلية للأشخاص من الإختفاء القسري المبحث الثالث : الحِماية الدولية للأشخاص من الإختفاء القسري ER -