@Article{, title={حدود حق الضمان في إطار شبكة الحماية الاجتماعية- دراسة مقارنة-}, author={firas abd al-razak فراس عبد الرزاق}, journal={Al-Hiqouq مجلة الحقوق}, volume={4}, number={13,14}, pages={113-130}, year={2011}, abstract={AbstractFrom the principles of divine laws and the furtherance of human dignity and in line with the objectives contained in the Universal Declaration of Human Rights, and pursuant to the provisions of the Arab Charter for action to achieve social justice, and to apply what was stated in the Constitution of the Arab Labor Organization of the eligibility of all human beings in the pursuit of material and spiritual well-being, various countries are seeking to enact social security legislation , in order to achieve social security for working class members, however, several categories were excluded from the validity of such legislations, such as workers who work in unorganized work and foreign workers (in some legislations), domestic servants and agricultural workers and workers in temporary and occasional, seasonal work , etc.What was stated above resulted in the presence of large numbers of groups uncovered by social security, which prompted states to look for ways to supplement social security laws such as the social protection network which have been applied recently on the basis of the provisions of the Social Welfare Act No. 126 of 1982.However, the social protection network has not lived up to the level that makes it the true guarantor of individuals in periods when they need real finance to support them,but it stood at the end to keep the beneficiaries alive, which is a temporary remedy that can not be a basis for building an integrated social system.

المقدمةانطلاقاً من المبادئ السامية للشرائع السماوية وتعزيزاً لكرامة الإنسان وانسجاماً مع الأهداف الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وعملاً بما نص عليه الميثاق العربي للعمل من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيقاً لما جاء في دستور منظمة العمل العربية من أحقية جميع البشر في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية ، فقد حرصت مختلف البلاد إلى السعي لوضع التشريعات الخاصة بالضمان وصولاً لتحقيق الأمان الاجتماعي لأفراد الطبقة العاملة ومع ذلك فقد استثني من سريان تلك التشريعات فئات عديدة ، كالعمال غير المنتظمة أعمالهم والعاملين الأجانب ( في بعض التشريعات ) وخدم المنازل وعمال الزراعة والعاملين في الأعمال الوقتية والعرضية والموسمية وأفراد أسرة صاحب العمل وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص .الأمر الذي ترتب عليه وجود أعداد كبيرة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي ، مما حدى بالدول إلى البحث عن وسائل مكملة لقوانين الضمان الاجتماعي كشبكة الحماية الاجتماعية التي تم العمل بها مؤخراً استناداً لأحكام قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1982 المعدل ، اذ تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج ويوفر الأمان الاجتماعي لبعض الفئات التي استثنيت من سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم 36 لسنة 1971 .ومع ذلك فان شبكة الحماية الاجتماعية لم ترقَّ إلى المستوى الذي يجعل منها الضامن الحقيقي للأفراد في الفترات التي يحتاجون فيها لدعم مالي حقيقي بل وقفت عند حد إبقاء المستفيدين منها على قيد الحياة ، وهو علاج مؤقت لا يمكن ان يكون أساس لبناء نظام اجتماعي متكامل والذي يقوم على ضرورة خلق فرص العمل لجميع القادرين عليه ومن ثم المحافظة على الموارد البشرية العاملة وتوفير الأمان لها في أوقات الأزمات .لذا فقد آثرنا ان نقسم الموضوع على ثلاثة مباحث : الأول للضمان الاجتماعي في المواثيق الدولية ، وخصصنا الثاني للضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية ، وبحثنا في الثالث موضوع حدود حق الضمان في شبكة الحماية الاجتماعية ، وختمنا البحث بمجموعة من النتائج والمقترحات .} }