@Article{, title={الصياغات الدستورية للنصوص المحرمة للتعذيب في الدساتير العربية}, author={haider adham abd al hady حيدر ادهم عبد الهادي}, journal={Al-Hiqouq مجلة الحقوق}, volume={4}, number={18}, pages={149-162}, year={2012}, abstract={

تشغل فكرة صياغة النصوص القانونية حيزاً مهماً في مجال التشريع، فهي الأداة الصانعة الأساسية والمميزة له باعتباره المصدر الأول للقاعدة القانونية والذي من المفروض أن يحوز سمة الوضوح التي تشكل العلامة الفارقة الكبرى بينه – أي التشريع كمصدر للقاعدة القانونية – وبين العرف حتى ان القول ليصح بان السمة المذكورة ساهمت جوهرياً في تقدم التشريع على العرف بسلم ترتيب مصادر القاعدة القانونية سواء كان ذلك على مستوى القاعدة القانونية العادية أم القاعدة القانونية الدستورية, وسواء تعلق الأمر بنطاق قواعد القانون على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.ان الصياغة القانونية للنصوص الدستورية تعد بمثابة تحويل للمادة الأولية التي يعبر عنها جيني بعنصر العلم المتكون من أربعة حقائق تشكل بتفصيلاتها المصادر المادية للقاعدة الدستورية الى نصوص قانونية ينظر اليها على أساس كونها تشكل المصادر الشكلية للقاعدة ذاتها. وما يترتب على ما تقدم ضرورة ان يكون القائم بعملية الصياغة على دراية كاملة بمجموعة من الحقائق الجوهرية التي تستخدم في خطوات صياغة النص الدستوري المكرس لمصلحة محددة يرى المشرع ضرورة حمايتها دستورياً.إن مراجعة النصوص الدستورية ذات الصلة بتحريم التعذيب في الدساتير العربية يكشف عن تباين مستوى الصياغات المذكورة بل واختلاف مستوى تفصيل الحماية من الناحية الاجرائية في النصوص المحرمة للتعذيب في هذه الدساتير، وإذا سلمنا بوجود حقيقة مضمونها ان المؤسسات الأمنية في الدول العربية تلجأ الى ممارسة التعذيب ضد المعتقلين في زنزاناتها فإن أهمية تبني نصوص دستورية محرمة للتعذيب مع وجود نوع من التفصيل المثبت للحماية بآليات واضحة في هذه النصوص تبدو مهمة ضرورية لم تستجب لها حتى هذه اللحظة غالبية الدساتير العربية بما في ذلك دستور العراق لعام 2005 وهو أحدث دستور عربي حتى لحظة كتابة هذه السطور, ولا نعتقد ان هذه الفكرة مستحيلة التطبيق، ففي النصوص الدستورية التي ترد في بعض دساتير دول العالم يلاحظ وجود تفاصيل تنظم بعض المواضيع عكست معاناة الشعوب من جوانب معينة في فترات من تأريخها منها على سبيل المثال النصوص المنظمة لأداء الخدمة العسكرية في الدستور الفيدرالي الألماني لعام 1949 ,والنص المنظم للجنسية العراقية غلى مستوى القاعدة الدستورية في الدستور العراقي (م 18) ومن ثم فان هذا البحث يستهدف الخوض في مشكلة عدم قدرة النصوص المحرمة للتعذيب والواردة في الدساتير العربية على توفير حماية حقيقية تعمل على الحد من هذه الظاهرة التي عكست بعض المشاهد التلفزيونية والصور الفوتوغرافية بشاعتها وابتعاد مرتكبي هذه الأفعال عن مستوى الحد الأدنى من الاخلاق الانسانية وتجردهم من أدنى مستويات النبل والالتزام بقواعد القانون الوضعي. وإذا سلمنا بقيام مشكلة البحث، فإن الهدف من وراء هذه السطور سيتحدد بصورة تلقائية متمثلا في السعي باتجاه تبني نصوص دستورية محرمة للتعذيب بتفصيل أكبر من الموجود حالياً في الدساتير العربية على اعتبار ان تحدي هذه الظاهرة للفكر القانوني يتطلب استجابة صحيحة على مستويات متعددة منها مستوى الصياغة القانونية للنص الدستوري مع ضرورة الاعتراف مبدئياً ان ما تتضمنه هذه السطور لا يحمل جديداً كله، فضلاً عن ان هدف البحث سيسير باتجاه تضخيم النص الدستوري المكرس لتحريم التعذيب في الدساتير العربية.} }