@Article{, title={الحق في الجنسية}, author={abd al-hameed al-samraee أ.م.د عبد الحميد السامرائي}, journal={Al-Hiqouq مجلة الحقوق}, volume={4}, number={19}, pages={19-35}, year={2012}, abstract={

الجنسية معيار للتمييز بين الوطني والأجنبي اذا كان يحمل كل منهما جنسية واحدة , أما إذا تعددت فالأمر يدق ويصبح قاصرا , ولا يدخل في هذا التمييز عديم الجنسية رغم اعتباره اجنبي في كل الدول التي يتواجد فيها وللجنسية صلتان , قانونية وسياسية وبها يرتبط الفرد بدولة معينة تحدد حقوقه وترسم تكاليفه وواجباته 0وهذه الرابطة او الصلة ليست كلها من نوع واحد او درجة واحدة , فالجنسية احيانا تصبح حقا طبيعيا يكفله الدستور ويفرضه القانون , وفي حالات أخرى تكون منحة من الدولة , وتكون للدولة الكلمة الفصل في وضع الشروط المناسبة للتعامل معها , وهذا ما يدخل في موضوع الجنسية المكتسبة او اللاحقة التي لها دراسة متخصصة, وسنقتصر في هذه الدراسة على مسالة الحق في الجنسية وتناول اهم حالاته في التشريعات العراقية مع الإشارة الى تنظيم هذا الحق في بعض التشريعات المقارنة 0وقد كانت بدايات القرن العشرين منطلقا لتناول موضوعات عديدة في الجنسية بعد ان ظهرت دولا جديدة نتيجة انهيار إمبراطوريات واستقلال أقاليم والتخلي عن اقاليم اخرى لا سيما بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عام 1918 وكان مؤتمر لوزان سنة 1923 بين الدول المنهزمة والدول المنتصرة وما تلا ذلك من صدور قرارات من محكمة العدل الدولية الدائمة ومنها قرار 1923 , حول مراسيم الجنسية في تونس ومراكش.كما عقدت اتفاقيات دولية حول الجنسية اهمها اتفاقية لاهاي بشان تنظيم الجنسية لسنة 1930 وبشان تنازع قوانين الجنسية لسنة 1933 (في عهد عصبة الامم) .وبعد انشاء المنظمة الدولية (هيئة الامم المتحدة ) اصدرت الجمعية العامة لهذه المنظمة (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) في 10/12/1948 على ان تعمل الدول الاعضاء على نشره وشرحه وتوزيعه , وقد كانت المادة (15) تنص على (1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها ) واعتبرت الجنسية في حقوق الانسان .ويمكن القول مع بعض الفقهاء ان مثل هذه المبادئ تعتبر مبادئ مثالية قد تصطدم مع مصالح الدولة احيانا .وقد تبع هذا الاعلان معاهدات واتفاقيات عديدة تتعلق بنفس الموضوع منها الاتفاق الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية عام 1966 واتفاقية الغاء كافة إشكال التمييز ضد المرأة (CIDAW) لسنة 1979 واتفاقية حقوق الطفل في 1989 وقرار الجمعية العامة بإصدار الإعلان الخاص بـ (جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافه الدول ) لسنة 2001 .} }