TY - JOUR ID - TI - معايير الوصف الإداري للعقد AU - maher faisel saleh د. ماهر فيصل صالج PY - 2013 VL - 5 IS - 20 SP - 127 EP - 155 JO - Al-Hiqouq مجلة الحقوق SN - 20751532 AB - Abstract The administrative contract plays a great role in controlling and running the administrative actirity where the administrations depends, in establishing contnacts with others by which the administration will be able to eslcablish, maintain and use public services. Because of the different opinions existing in the contracts and judicial disputes, it is necessary here to distinguish between the civil contraets and admini strative contracts. The distinction between the civil contracts and administrative contracts should depnd on certain objective criteria not to be set – there are three standars for distinction – first, the presente of administration as one side in the contract. Second, relating the contract to gereral service aetivity third, the un familiar and unmentioned conditions included in the administrative contract other than civil contracts.

يلعب العقد الإداري دوراً مهماً في تسيير النشاط الإداري، إذ تعمد الإدارة في ممارسة نشاطها إلى إبرام عقود مع الآخرين، تمكنها في النهاية هذه العقود من إنشاء وصيانة واستغلال المرافق العامة.وفكرة العقد الإداري هذه تقوم على أساس تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية المحضة، وذلك في حالة التعارض بينهم، فتستمد الإدارة من سلطتها العامة سلطات استثنائية، فلها والحال هذه تعديل العقد وتوجيه المتعاقد أثناء التنفيذ، وإيقاع جزاءات بإرادة منفردة تصل بها إلى حد إلغاء العقد وإن لم ينسب للمتعاقد خطأ.وإن كانت الإدارة كما أوردنا ذات يد يكاد تكون طلقة، فإنَّ ذلك الإطلاق لا يرد على كل ما تقوم به الإدارة وتبرمه من عقود، فتطور وظائف الدولة وفق المفهوم الحديث لها، جعل تدخلها في الحياة العامة بأشكال جديدة لم تكن قد سلكتها من قبل، حتى غدا الحديث عن انتهاج الإدارة لما يسلكه الأفراد في علاقاتهم التعاقدية من أساليب القانون الخاص عند ممارستها لنشاطها أمر لا يثير غرابة في النفوس. ومن خلال ذلك كان من الواجب على من يهتم بهذا المجال أن يبحث عما يمكن أن يميز بين العقود المدنية والإدارية، إذ أن الإدارة عندما تبرم العقد فإنَّها في الحقيقة لا تتحرى في الغالب صفة العقد الذي تبرمه أو أنَّ هذا الأمر لا يعني لها في شيء. غير أنَّ الاختلاف الذي يحدث في شأن طبيعة العقد والمنازعات القضائية يقتضي التمييز هنا بين العقد المدني والإداري لما له من مأرب في تحديد الجهة المختصة بالنزاع، وكذلك فيما لو كان للإدارة من الإجراءات المستندة للسلطة العامة ما يدعم موقفها في مواجهة من تعاقدت معه. حيث إنَّ أمر التمييز هنا لا يترك لغاربه، لذلك جاء بحثنا هذا للبحث عمّا يمكن إيجاده من معايير للتمييز بين العقد الإداري والعقد المدني، فسنتناول فيه المعايير التي دارت في فلك الفقه والقضاء، تاركين ما يميزه القانون بين هذين العقدين، على اعتبار أنَّ القانون سبق سيفه في التمييز مسألة البحث. هذا وإنَّ الإجماع ينعقد فقهاً وقضاءً على معايير ثلاثة للتمييز، ستكون وجهة البحث، بدأً من وجود الإدارة في العقد، مروراً بتعليق العقد بنشاط مرفق عام، حتى تكون النهاية عن مصادر الشروط غير المألوفة التي يمكن أن يحتويها العقد. على أن نجزل القول في أهمية كل معيار في هذا الميدان. ER -