Criminal protection of mass graves "A study in the light of the protection of the Iraqi mass graves Law"

Abstract

بعد الانتهاء من استعراض موضوع بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات نورد أهمها:1- النتائج.- ظهر من خلال البحث أن اغلب التشريعات العقابية لم تضع تعريفاً للحماية الجنائية وهو مسلك محمود ولا يعد عيباً تشريعياً لصعوبة وضع تعريف جامع مانع وقد تولى الفقه الجنائي هذه المهمة.- اوضحت الدراسة ان قانون حماية المقابر الجماعية العراقي رقم 5 لسنة 2006 عرف المقبرة الجماعية وذلك في (الفقرة ثالثا من المادة 2) الا إنه لم يعرف الحماية الجنائية للمقابر الجماعية وقد اجتهدنا في صياغة تعريف لها وقلنا بأنها (مجموعة النصوص القانونية التي تكفل المحافظة على المقابر الجماعية من الاعتداءات أيا كان نوعها التي قد تتعرض لها بما تقرره من جزاء).- كشفت الدراسة ان صور الحماية الجنائية الموضوعية للمقابر الجماعية تتمثل بتجريم الاعتداء عليها سواء كان نشاط الجاني إيجابياً أم سلبياً.- تبين من الدراسة ان حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة حرس المقابر الجماعية هم الجهة المختصة بالتحري وجمع الادلة في جرائم الاعتداء على المقابر الجماعية حيث منحهم المشرع سلطة ضبط قضائي في حين ان الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي عن تلك الجرائم هي لجنة البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية حيث منحت سلطة محقق.2- المقترحات- ان مشرعنا لم يكن موفقاً في إيراده عبارة (عبث) في المادة 10 من قانون حماية المقابر الجماعية لأنها تثير اللبس والغموض لعدم وضوح مفهومها علاوة على إنها لفظة غالباً ما تستخدم في التشريعات البريدية والأفضل استعمال كلمة (تخريب) لدقتها.- لم يستخدم مشرعنا مصطلحاً واحداً للدلالة على الأخبار والواردة في قانون حماية المقابر الجماعية وتعليمات تسهيل تنفيذه فتارة يستخدم كلمة اخبار وأخرى لفظة إبلاغ وحبذنا توحيد المصطلحات باستخدام مصطلح (إخبار) لدقته وانسجاماً مع ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل.- اقترحنا على المشرع العراقي إعادة صياغة المادة (9) من قانون حماية المقابر الجماعية فعبارة (من أي مكان يعود له أو لغيره) زائدة لا مبرر لها يضاف إلى ذلك ليس منطقياً تحديد مدة للأخبار عن وجود مقبرة جماعية وفي نفس الوقت يعاقب على الاحجام عن الاخبار عن وجود المقبرة الجماعية وذلك في المادة (12) من ذات القانون مما يترتب على ذلك عدم سريان المادة الأخيرة بعد انتهاء المدة المحددة للأخبار وهي (30) يوماً من تأريخ نفاذ القانون واقترحنا الصياغة الاتية "كل من علم بوجود مقبرة جماعية أن يخبر الجهات المختصة عنها" وهو ما أكده مشروع قانون التعديل الأول لحماية المقابر الجماعية لسنة 2013.- انتقدنا موقف المشرع العراقي من النص على تسمية الطبيب العدلي من قبل وزارة الداخلية كعضو في اللجنة المختصة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية لان الطبيب العدلي تابع لوزارة الصحة وفقاً لقانون الطب العدلي رقم 58 لسنة 1987 الذي كان نافذاً وقت صدور قانون المقابر الجماعية وهو ما أكده قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 النافذ علاوة على ذلك ان من بين مهام الطبابة العدلية حضور عملية فتح القبر كما يوجد قسم للمقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي والذي تحدد مهامه تعليمات يصدرها وزير الصحة والتي لم تصدر بعد ونحث على الاسراع في إصداره، وعليه ومن باب أولى ان تكون تسمية الطبيب العدلي من قبل وزارة الصحة واقترحنا إعادة صياغة (الفقرة أولاً من المادة 6) من قانون حماية المقابر الجماعية وكالآتي "أولاً..... وطبيب عدلي تسميه وزارة الصحة" وهذا ما تبناه مشروع تعديل قانون حماية المقابر الجماعية.- ان اللجنة المنصوص عليها في (الفقرة أولاً من المادة 6) من قانون حماية المقابر الجماعية والممنوحة سلطة محقق طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية خاضعة لإشراف قاضي التحقيق المختص استناداً (للفقرة أ من المادة 51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولما كانت ممثلة بقاضي وعضو إدعاء عام الأمر الذي يجعل اشراف قاضي التحقيق على اجراءاتهم غير منطقياً إذ أن مهمة الادعاء العام مراقبة المشروعية كما أن القاضي باللجنة سيفقد صفته كونه قاضي ويعامل معاملة الآخرين العاملين معه في نفس اللجنة، لذا نقترح منح اللجنة سلطة قاضي تحقيق لينسجم الامر مع القواعد العامة.