ميراث البنت في الفقه الإسلامي والقانون العراقي

Abstract

البنت ونعني بها البنت الصلبية المباشرة فرع الشخص المؤنث فانها من الفروع الوارثة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية وهي ترث بناءً على النصوص القطعية من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وأولها قولهِ تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (1) فانهُ الدليل المبين لميراث البنت والأساس الشرعي لتوريثها ، لذلك اجمع العلماء على توريثها وعلى حالاته ولم يكن هناك خلاف بين الفقهاء في إحكام توريثها ، وهو ايضاً ما كان عليه قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لسنة 1959م قبل صدور قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم ( 21) لسنة 1978م الذي عدل ميراث البنت وجعلهُ يخالف إجماع الفقهاء في ميراثها والأحكام المتفق عليها في توريثها .
حيث أعطى هذا التعديل قوة حجب للبنت تفوق ما لها من قوة الحجب في الفقه الإسلامي وجعلها تفوق قوة الحجب التي للابن إذا أخذنا بظاهر النص الذي أوجده هذا التعديل ، هذا الأمر أدى إلى مخالفة أصول علم الميراث في توريث الفرع الوارث الأنثى مع غيره من الورثة كبنت الابن وابن الابن والأخت الشقيقة والأخ الشقيق والاخت لاب والاخ لاب والجد والجدة وأبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب .
لذلك أثرنا اختيار هذا التعديل ليكون موضوعاً لبحثنا هذا بما يترتب عليه من الأحكام وما أوجده من العلل محاولين تشخيصها وتقويم موقف القانون العراقي من ميراث البنت في ضوء أصول علم الميراث المتفق عليها وموقف القوانين المقارنة .
بناءً على ما تقدم سنقسم البحث على ثلاثة مباحث كلاً منها في مطلبين ، المبحث الاول يتضمن ميراث البنت ومن معها من الورثة في الفقه الإسلامي ، أما المبحث الثاني فيتضمن ميراث البنت ومن معها في القانون العراقي ، والمبحث الثالث يتضمن تقويم موقف القانون العراقي من ميراث البنت الذي اوجدهُ التعديل الثاني في ضوء موقف القوانين المقارنة .
ونختتم البحث بخاتمه تبين أهم النتائج التي تم التوصل إليها والمقترحات القانونية المنظِِمة لموضوع البحث .