الإبراء في ضمان المتلفات

Abstract

اتفق الفقهاء على أنَّ الإتلاف سبب للضمان، وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل، الذي لا تتم المصلحة إلا به، ولا يُعْتَمَد التكليف بغيره، فيضمن الصبي والمجنون والنائم يضمن وليُّه أو من ينوب عنه، ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم، لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ، وعدم القصد، وقد ذكر الفقهاء صوراً عديدة للإتلاف الموجب للضمان، وقد اخترت ثلاث مسائل في هذا المجال على سبيل المثال لتوضيح الأمر، وهي ضمان الأجير المشترك، وضمان الرهن، وضمان العاريّة.
وبما أنَّ الإبراء من المواضيع المهمَّة في الدِّيْن الإسلامي؛ لما فيه من التيسير، وتفريج كربة المُعسر، إذا وقع بشكل صحيح، مستوفياً أركانه وشروطه، فهو يشمل الإبراء الدُّيون، كما يشمل الحقوق، ويشمل الإبراء من ضمان المتلفات.
فقام الباحث بتعريف الإبراء، والضمان، ودراسة هذه الصور، وبيان حكم ضمانها، وكيفية الإبراء من هذا الضمان.