المصلحة محل الحماية في جريمة الاجهاض

Abstract

لاشك ان الاجهاض ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة والتعقيد تتداخل بشأن اسبابها عوامل اجتماعية واقتصادية واخرى قانونية واخلاقية وطبية ، فضلا عن آثارها السلبية على الفرد والمجتمع على حد سواء كما تصارعت بشأن تجريم الاجهاض واباحته والحالات التي تجوز فيها ممارسته قديما وحديثا قيم وعقائد شرعية واخلاقية ، واخرى فكرية وفلسفية ، ومهما تضاربت الآراء بشأن هذا الموضوع ، فان الاجهاض يؤلف خطورة على المجتمعات الانسانية واخلاقياتها ، الأمر الذي أدى الى أن تتناوله أقلام المفكرين والأطباء ورجال الدين كموضوع حيوي وهام ، ولما كان للمسألة خطورتها فقد حق للرجال القانون البحث في هذا موضوع ، لذا فقد حفلت التشريعات القديمة في وادي الرافدين ممثلة بقانون حمورابي الشهير الذي اولى عناية فائقة بالمرأة الحامل وعاقب كل من سبب بفعله اجهاضها ، وكانت العقوبات مختلفة حسب المنزلة الاجتماعية للمرأة ، كما ينص على وجوب قتل من يسبب الاسقاط اذا ادى الاسقاط الى وفاتها( ) اما اللوح الاول من القانون الاشوري فقد عاقب كل امرأة تريد اجهاض نفسها او من ساعدها على الاجهاض( ) ولقد نص في التوراة على أن الجنين لا يتكون إلا في اليوم الحادي والأربعين من حصول التلقيح إذا كان ذكراً وفي اليوم الحادي والثمانين إذا كانت أنثى ، وكانت عقوبة الأجهاض لدى العبرانيين شديدة ، فيقضى بغرامة تحكمية يقررها الزوج أو المحكمون ، فإذا أدى الأمر الى الوفاة كانت العقوبة الأعدام