Arbitration in the sale of antiquities and decades of law applicable to it "comparative study"

Abstract

بعد ان انتهينا من موضوع بحثنا (التحكيم في عقود بيع الاثار والقانون الواجب التطبيق عليه) فقد خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات التي سنبين ابرزها تباعاً: أولاً: النتائج. 1- ان التحكيم يعد قضاءً خاصاً بديلاً عن القضاء الوطني (المختص) ويتخذ انماطاً وصوراً متعددة (التحكيم الخاص، التحكيم المؤسسي، التحكيم الحر، التحكيم بالقانون وغيرها). 2- ان التحكيم هو طريقة لسلب اختصاص المحاكم (الاختصاص القضائي) الوطني عن طريق النظر في الدعاوى التي تتخذ طابعاً دولياً أو تتضمن عنصراً اجنبياً وقد يكون تحكمياً داخلياً. 3- يعد التحكيم طريقة سهلة وغير معقدة ولا تسلتزم الاجراءات التي يلزم تحقيقها في الدعاوى التي تنظر أو تقام امام القضاء الاعتيادي. 4- تتصف عقود الاثار بخاصية مميزة باعتبارها تمثل تراث البلد الذي ننتمي اليه وهي من الاموال التي لها اعتبار مادي ومعنوي في حياة الامم، وبالتالي فان تعرض هذه الاموال لاي تصريف قانوني غير مألوف يخرجها من نطاق وظيفتها واحالتها إلى الغير (سواء كان فرد أو دولة) قد تكون نتيجة ذات أثر كبير في التأثير على هذه الخصوصية. 5- ان عملية اخراج هذه الاثار أو الاموال الثمينة إلى خارج حدود الدولة يجعل من مسالة استردادها واقامة الدعاوي المتعلقة بها ذات طابع دولي باعتبار أنها تجاوزت الحدود الوطنية، وهذا يثير أو يشكل تنازعاً فيما بين القوانين (قوانين البلد الذي ينتمي اليه الاثر وقانون الحائز الذي يهدد للأثر والبلد الذي ينتمي اليه بعد تهريبها أو التصرف بها في الخارج. وبالتالي فانه يكون على اطراف المنازعة اختيار جهداً أو طريق معينة لحل النزاع القائم بينهما وغالباً ما يلجأ إلى التحكيم في مثل هكذا تصرفات قانونية لسهولة وحيادية الاجراءات والاشخاص القائمين عليه وما يمثله من طمأنينة لدى اطراف النزاع في الفصل في نزاعهم. 6- ان مثل هكذا تصرفات قانونية (بيع الاثار أو انتقالها بطريق غير شرعي إلى الحائز للأثر) لا يبطل التحكيم، ولا يمنع من اللجوء اليه، فهو غير معني بطبيعة التصرف أو نوعه وان كان باطلاً والعكس صحيح أيضاً، فاذا كان التصرف في الاثار يعد صحيحاً فان التحكيم إذا شابه خلل أو نقص فلا يؤثر (التحكيم) على ذلك التصرف القانوني المتعلق بالأثر. 7- ان التحكيم بصورة عامة ذو طبيعة مزدوجة لأنه في أول الأمر عقد (اتفاق تحكيم) وفي المرحلة التالية قضاء، وليس ادل على إلاّ جواز الطعن في الحكمين ومخاصمتهم بما يجوز ضد القضاء. وكذلك تطبيق حكم لقانون معين عند البت في النزاع واصدار القرار وفضلاً عن وجوب تسبيب قرار الحكم وهي مسائل يلتقي عندها التحكيم والقضاء. ثانياً: التوصيات.1- بالنظر للخصوصية التي تتمتع بها الاموال الاثرية أو التراثية، علينا ان نعترف بأن هذه الاموال تمثل الارث التاريخي والحضاري لأي دولة أو أمة لاسيما ارض الحضارات وبلد الخيرات العراق، وهي تمثل الصورة الأولى لهذا البلد أو أي بلد اخر، لذا فإنها لا تقل اهمية عن ارضه وترابه، وبالتالي فان مسؤولية الدولة واجهزتها تنهض للمحافظة عليها لمنع أي تعرض أو اعتداء خارجي أو داخلي يقع عليها. 2- في الوقت الذي يشهد به بلدنا العزيز العراق تعرضه لاعتداءات ومؤامرات خارجية تحاول النيل من أرثه الحضاري والثقافي، فلا بد من التصدي لهذه الاعتداءات عن الطريق اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدبيرية على كافة مراكز التراث والثقافة لمنع التجاوز عليها وتهريبها إلى خارج الدولة وتفعيل كافة القوانين والقرارات التي من شأنها المحافظ على هذه الاموال الاثرية والثقافية، وملاحظة تلك الاموال أينما كانت عند تعرضها للسرقة أو التهريب أو التلف داخلياً وخارجياً. 3- نوصي المشرع العراقي بضرورة اعادة النظر بقواعد تنازع القوانين في العقود الدولية (التي من ضمنها عقود بيع الاثار وتهريبها إلى الخارج) فهو حالياً غير قادر نوعاً ما على مواجهة التطورات المستمرة في العلاقات التجارية الدولية ومن ثم نضع القاضي العراقي في مأزق عندما تعرض عليه قضية تتنازع فيها القوانين لم يواجهها المشروع أو لم يكن في الحسبان عند وضعه تلك النصوص لمواجهة مثل هكذا حالات. 4- نأمل ان يقوم المشروع العراقي باستصدار قانون للتحكيم ويعالج فيه حالات التحكيم أو منازعات العقود الدولية التجارية، اسوة بباقي التشريعات كالمصرية والتونسية والفرنسية وغيرها. 5- التشاور والتنسيق على اعلى المستويات مع الجهات والاجهزة البوليسية المختصة في تعقب الجريمة خارج حدود الدولة وتضمين القوانين الوطنية المعنية نصوصاً يستفاد منها في وصف التصرفات التي تتعرض لها الاموال الاثرية والتراثية ووضع العقوبات والاجراءات التي تحد من التعرض لمثل هكذا ممتلكات وتسهل عملية فض المنازعات الناشئة عنها عن طريق نصوص قانونية تنسجم مع مفهوم التحكيم وتمكن من اجراءه. 6- نأمل انضمام العراق للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم الدولي في منازعات عقود التجارة الدولية.