حق ألمستأجربالمطالبة بقيمة ألمحدثا ت في ألقانون ألمدني ألعراقي

Abstract

لقد عالج القانون المدني العراقي المسائل المتعلقة بأحداث المحدثات في ألمأجور التي يقوم بـــــها ألمســـتأجر خلال فترة ألإجارة في ألمادة 774 منه , وأورد ألحالات ألثلاث التي ترد بهذا ألشأن ,والتي حددها أما إحداث تلك ألمحدثات بدون علم المؤجر أو رغم معارضته وأما أحدثها بعلم ألمؤجر ودون اعتراض منه وأخيرا إحداثها بأمر المؤجر ورتب لكل حالة من هذه ألحالات حلاً قانونياً واضحاً وأشار إلى مصير تلك ألمحدثات على ضوء ألحالات ألثلاث المشار إليها. كما حددت ألمادة ألمشار إليها ألوقت ألذي يمكن فيه للمستأجر ألمطالبة بقيمة تلك ألمحدثات واعتبرت ألوقــت ألذي يمكــن فيه المطالبــة بتلك ألقيمة , وقد فعــل ألمشرع حسناً عندما أشار إلى ذلك لأنه لا يحق للمستأجر أن يستفيد من منفعة تلك ألمحدثات في ألوقت ألذي يطالب بقيمتها . أهداف ألبحث: والأهداف التي نتوخى ألوصول إليها من هذه الدراسة تتمثل في ألأتي :1.ألوقوف على القواعد العامة التي تنظم حق ألمستأجر في المطالبة بقيمة ألمحدثات في ألقانون ألمدني العراقي ألنافذ .2.ألكشف ما يعتور ألنصوص ألقانونية ألمنظمة لموضوع حق ألمستأجر في ألمطالبة بقيمة ألمحدثات من تعارض وهذه ألقواعد ألعامة .خطة ألبحث : سيوزع بحثنا هذا على فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي سيخصص لبحث ماهية ألمحدثات تعريفاً في أللغة والمصطلح ألقانوني حيث سيتم تناولها في مطلبين سنخصص ألأول إلى تعريف ألمحدثات والمطلب ألثاني لشروط استحقاق المستأجر لقيمة تلك المحدثات .إما الفصل الاول والذي سيتم البحث فيه عن موقف القانون المدني العراقي من إحداث المحدثات سندرسه بثلاثة مباحث نتناول في الاول إحداث المحدثات بمعارضة المؤجر أو دون علمه وفي المبحث الثاني إحداث المحدثات بعلم المؤجر ودون اعتراض منه وفي المبحث الثالث إحداث المحدثات بأمر المؤجر .وسيكون الفصل الثاني عن مصير المحدثات التي أحدثها المستأجر الذي سنتناوله بثلاثة مباحث أيضا حيث سنخصص الاول لمصير المحدثات عند أيلولتها للمؤجر والثاني عند أيلولتها للمستأجر والمبحث الثالث سنخصصه للكلام عن المحدثات عندما يكون مصيرها معلقا على إرادة المؤجر .وسننهي بحثنا هذا بخاتمة نبين فبها رأينا بما سيتم التوصل إليه من خلال هذا البحث .