ثوابت الشريعة أمام المتغيرات

Abstract

وبعد أن فرغت بحمد الله تعالى وفضله من كتابة هذا البحث المتواضع فقد توصلت من خلاله الى النتائج التالية :1.إن هذه الشريعة جاءت بمنطلق الثوابت وتعني : جملة الشرائع التي نزل بها الوحي على رسول الله  الى حـيـن انقطاعـه من غير نسخ ولا تبديل ولا تغيير ولا تحريف ، مما ورّثها أن تكتسب صفة الإحكام والنيل لدرجة القطع والتسليم ، فلا يمكن للمقاصد والمصالح أن تتصرف في تغييرها لأنها ثابتة فيها ، ومنها تنبثق كل التعاليم في إطار هذا الدين وفي كل مجالاته .2.إن هذه الشريعة لها تحول في الفروع ولا تبقى على وتيرة واحدة عندما يكون السبب جارياً لتحقيق مصلحة وفق الضوابط والثوابت الشرعية مع مراعاة حالة الاختلاف من الأحوال والأزمان وهي التي يطلق عليها بـ (المتغيرات ) ، وتكون في المجال الظني حينما تكون المسألة لها احتمال لأكثر من حالة واحدة ولأكثر من وجه من حيث معناه والحكم عليه .3.خضوع هذه المتغيرات للاجتهاد من المنظور المصلحي والمقاصدي والنظر الى الأقيسة واعتبار المآلات عند وجود المقتضي لأجل تحصيل مصلحة ، أو دفع مفسدة ، كون الأحكام الشرعية التي قرنت بها المتغيرات يكون منطلقها منبعثاً من النظر الى الثوابت والقطعيات التي تضمنت المقاصد العليا والمصالح الكبرى وذلك لأن أحكام الشريعة تجري على نوعين : ثابت لا يمكن الاجتهاد فيه ، ومتغير قابل للاجتهاد فيه بشروطه وضوابطه .ختاماً : أسـأل الله تعالى أن يتقـبـل مني صالح العـمـل وأن يجـعـل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم وأن أكـون قـد وفـقـت فيه ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .