الحماية الجنائية للصحفي في قانون حقوق الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة دراسة مقارنة2012

Abstract

تعد الصحافة مظهر من مظاهر حرية التعبير عن الرأي ، وهذه الحرية تجد أساسها في الإعلانات والمواثيق الدولية ودساتير الدول والقوانين الداخلية للدول ، فهي تمثل الرقيب الدائم على كافة السلطات في الدولة كسلطة رابعة إذ تبحث عن مواقع الخلل وتنتقده من اجل معالجته ، ولكي تقوم بتأدية هذه المهمة فلا بد من إن يمنح الصحفي بعض الحقوق عند ممارسة مهنة الصحافة والتي تتمثل في : حقه في الحصول على المعلومات ، وحقه في حضور المؤتمرات والاجتماعات ،وعدم المساس بما يحوزه من أوراق و وثائق تتعلق بعمله الصحفي . ألا إن هذه الحقوق تقابلها جملة من المبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون تسمى بآداب وأخلاقيات المهنة التي يتعين على الصحفي الالتزام بها والتي تتمثل في : المحافظة على سرية مصدر المعلومات ، وعدم التعرض للحياة الخاصة للإفراد ، وعدم نشر قرارات سلطات التحقيق والمحاكمة التي تتصف بالسرية . وطبقاً للقواعد العامة فان قيام أي شخص بارتكاب جريمة معينة واثبات إسناد هذه الجريمة إليه يستوجب قيام المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة وبالتالي يطبق الجزاء الجنائي عليه ، ولكن هذا ليس في كل الأحوال فقد تعرض أسباب تحول دون إيقاع الجزاء الجنائي ، وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية فان حرية الصحافة تتضمن عنصرين أولهما حق نشر الإخبار والمعلومات وثانيهما حق إبداء الرأي على الوقائع موضوع الإخبار ونقدها وقد اعتبر قانون حقوق الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2011 هذين العنصرين سببا لإعفاء الصحفي من المسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية .