شخصية العقوبات الفرعية (دراسة مقارنة)

Abstract

يطلق مصطلح العقوبات الفرعية على العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية استناداً للمادة (224/هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي عبر عن هذا المصطلح بهذه الاوصاف.وهذه العقوبات تلحق بالعقوبات الاصلية سواء كان ذلك بحكم القانون ام بناءً على حكم قضائي لأن الاثر القانوني الذي يترتب على ارتكاب الجريمة وثبوت مسوؤلية الفاعل هي العقوبة ومن ثم فان العقوبات الفرعية تدعم الاثر الرادع للعقوبة الاصلية. أن تحديد العقوبة الفرعية بانواعها الثلاثة وفرضها على المحكوم عليه لايتم بعمل المشرع وحده وأنما كان لابد من القاء بعض تبعة هذا العمل على كاهل القضاء واعطاءه في سبيل ذلك سلطة لتحديد نوع العقوبة الملائمة بهدف حماية المجتمع ودرء خطر الجاني تبعاً لشخصيته وهذا من شأنه ان يحقق افضل الحلول المنسجمة مع الاهداف المتطورة للعقوبة والتدابير الاحترازية وبهذا فأن ضوابط تقدير فرض العقوبات الفرعية على شخص المحكوم عليه تحتل مكانة مهمة وبارزة في الدراسات القانونية كي يعم الانسجام بين العقوبات الاصلية والفرعية وتقاس بمقاييس دقيقة وواضحة تساعد في الوصول الى الغرض من شخصية فرضها .أن دراسة الموضوع تقتضي معالجته في مبحثين الأول لشخصية العقوبات التبعية والتكميلية وتم تقسيمه لمطلبين خصص المطلب الأول للعقوبات التبعية وتم دراسته في فرعين الأول لتعريف العقوبات التبعية والثاني لشخصية العقوبات التبعية وخصص المطلب الثاني للعقوبات التكميلية وقسم لفرعين الأول لتعريف العقوبات التكميلية والثاني لشخصية العقوبات التكميلية وتم معالجة شخصية التدابير الاحترازية في المبحث الثاني وذلك بتقسيمه لمطلبين الأول لتعريف التدابير الاحترازية وشخصية التدابير السالبة للحرية أو المقيدة لها وتم بحثه في فرعين الأول لتعريف التدابير الاحترازية والثاني لشخصية التدابير الاحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها وخصص المطلب الثاني لشخصية التدابير الاحترازية السالبة للحقوق والمادية في فرعين الأول لشخصية التدابير الاحترازية السالبة للحقوق والثاني لشخصية التدابير الاحترازية المادية.