Search results:
Found 5
Listing 1 - 5 of 5 |
Sort by
|
جعل القانون لبعض الدائنين تأمينات خاصة يستقلون بها عن باقي الدائنين فتجعلهم في مركز خاص يتقون به في أكثر الحالات أعار المدين. وهذه التأمينات قد تكون شخصية وقد تكون عينية ، الأولى تكون بتعدد المدينين أو بضم ذمة أو أكثر الى المدين الأصل ، فبدلاً من أن يكون للدائن مدين واحد يكون له مدينون متعددون ، أي يكون للدائن أن يباشر حق الضمان العام بالنسبة الى مدينين متعددين . أما التأمينات العينية ومنها عقد الرهن التأمين في الحيازة فهي تتقرر للدائن زيادة عما له أصلاً من حق الضمان العام المقرر على جميع أموال مدينه إذ يكون له فضلاً عن ذلك حق عيني على مال أو لأكثر مملوك للمدين أو للغير بمقتضاه يكون للدائن تتبع هذا المال في أي يد يكون لينفذ عليه بالحجز والبيع في المزاد العلني لاستيفاء حقه من ثمن المال المخصص كتأمين عيني متقدماً على بقية الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين في المرتبة . هذه هي الغاية الرئيسة لعقد الرهن تأمينياً كان أم حيازياً قد لا تتحقق بتصرف يجريه الراهن أو يتواطأ به مع أحد الدائنين المرتهنين ،مما يخل بمبدأ المساواة الذي كفله القانون ولم يسمح بتفضيل أحد الدائنين على الآخرين إلا بسند قانوني . وقد يتأثر الطرف الثاني وهو الراهن لحاجته الماسّة للرهن فيبرم عقد الرهن تحت هذا الضغط ويقبل باتفاقات تؤدي الى خسارة منفعة مالية وتُلحق به ضرراً . وفي هاتين الحالتين نكون أمام إختلال في العدالة التعاقدية في عقد الرهن يستوجب إعادة العدالة التعاقدية له والتناسب في آثار عقد الرهن بالنسبة لطرفيه. هذه هي الفكرة الرئيسة التي يدور حولها بحثنا الموسوم بـ (العدالة التعاقدية في نطاق عقد الرهن – دراسة مقارنة) وسوف يكون دراسة هذا الموضوع وفقاً للقانون المدني العراقي والقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي ، وكذلك القوانين الخاصة في هذه التشريعات المقارنة قدر تعلقها بموضوع بحثنا مع الإشارة الى الفقه والقضاء المقارن.
The issue of good faith in the scope of the obligation of strict treaty security has been a difference in the position of comparative civil legislation as to the extent to which the good faith of the secured creditor is a condition for the validity of this aggravated treaty guarantee and therefore its effects on the debtor's security, Legal guarantee is an advantage to the creditor with the guarantee is always in his favor. Therefore, the judgment of the validity of the strict condition of the collateral requires the good faith of the creditor with the guarantee. If this is bad faith, this leads to the invalidity of the condition and thus the disappearance of the contractual guarantee and the return to the legal guarantee
لقد اثار موضوع اثر حسن النية في الالتزام بالضمان الاتفاقي المشدد اختلافا في موقف التشريعات المدنية محل المقارنة ، بالنسبة الى مدى اعتبار حسن النية لدى الدائن بالضمان شرطا لصحة هذا الضمان الاتفاقي المشدد وبالتالي انتاج اثاره في تشديد ضمان المدين ، خاصة وان هذه الشروط التي تزيد من الضمان القانوني تشكل ميزة للدائن بالضمان فهي في صالحه دائما. لذا فأن الحكم بصحة الشرط المشدد للضمان يستلزم حسن نية الدائن بالضمان ، فاذا كان سيء النية فأن ذلك يؤدي الى بطلان الشرط وبالتالي زوال الضمان الاتفاقي والرجوع الى احكام الضمان القانوني.
أذا كانت العلاقة بين أفراد تابعين لدولة واحدة تخضع لقواعد القانون الداخلي، والعلاقات بين الدول أو أيا من أشخاص القانون الدولي تخضع لقواعد القانون الدولي العام، فان العلاقات و المراكز القانونية التي تتكون بين أفراد تابعين لدولتين أو أكثر أو تابعين لدولة واحدة بمناسبة تصرف قانوني في الخارج تكون محكومة وخاضعة لقواعد من طبيعة خاصة يصطلح عليها بقواعد القانون الدولي الخاص،و هذه القواعد تكون على مظاهر متنوعة ومتعددة لتعدد وتنوع المواضيع المخصصة لحكمها .فهي وجدت لحكم العلاقات الممتدة بين محيط أكثر من دولة .وهذه القواعد تتصف بالصفة الوطنية من حيث مصدرها لان المشرع الوطني في كل دولة يستأثر بوضعها ،وبالصفة العالمية من حيث التطبيق لان مجال عملها العلاقات المتصفة بالصفة الدولية أي التي تتصل بدولتين أو أكثر عن طريق جنسية أطرافها أو موطنهم أو عن طريق موضوعها (موقع الأموال )أو عن طريق سبب نشوء التصرف القانوني أو الواقعة القانونية أو بسبب ارتباطه باقتصاد عدة دول .وبذلك تكون القواعد أعلاه موزعة بين جميع دول العالم أفقيا و متعددة ومختلفة بتعدد واختلاف العلاقات والمراكز القانونية رأسيا في كل دولة ، وأمام هذا التوزيع و التعدد والتنوع للقواعد تطرح جملة تساؤلات حول أمكانية وجود حد أدنى من الاشتراك القانوني بين القوانين حول قواعد مزودة ذاتيا بحلول تشكل محل اتفاق بين الدول يجعل لها صفة عالمية .من خلال هذا البحث سنحاول الكشف عن وجودها ، والوقوف على طبيعتها ومجال عملها وعليه سنعرض للموضوع من خلال مبحثين سنبحث في الاول التعريف بالقواعد ذاتية الحلول العالمية وفي الثاني مجالات انطباق القواعد ذات الحلول العالمية.
الدعوى وسيلة لحماية الحقوق أمام القضاء تباشر في ضوء قواعد تنظم آليات إقامتها وتعقيبها حتى صدور الحكم فيها، وهذه القواعد تتصف بالصفة الإجرائية يصطلح عليها (بالإجراءات القضائية) ،وهي تطبع بالطبيعة الوطنية أذا تمت مباشرتها في المحيط الوطني لدولة واحدة .أما أذا توزعت مباشرة هذه الإجراءات القضائية بين دولتين أو أكثر اثر اتصال عناصر موضوعها بأكثر من دولة فتطبع تلك الإجراءات بالطبيعة الدولية، يصطلح عليها (بالإجراءات القضائية الدولية) ،وهذه الإجراءات تشمل إجراءات التقاضي و الإثبات، وهي أما أن تستكمل في محيط دولة واحدة أو يحتاج قاضي النزاع لاستكمالها مباشرة بعضها خارج الحدود الإقليمية لدولته، أن آلية مباشرة هذه الإجراءات من قبل قاضي النزاع تكون عن طريق آلية يصطلح عليها بالإنابة القضائية الدولية وهي تمارس بموجب قواعد وطنية أو دولية تتأثر أحكامها بمبدأ التعاون الدولي الذي تضطلع بتنظيم أحكامه الاتفاقيات الدولية .
-
Terms and Conditions unilateral liberalization in this sense derives not from the same binding force because it does not represent only the will of its author --- but will require the departure of the other Contracting commitment to the adoption and substance --- الشروط الاحادية التحرير والشروط بهذا المعنى لا تستمد قوتها الملزمة من ذاتها لانها لا تمثل الا ارادة واضعها ؛وانما تستلزم انصراف ارادة المتعاقد الاخر الى اعتمادها والالتزام بمضمونها.
Listing 1 - 5 of 5 |
Sort by
|